04 أكتوبر 2023 م
19 ربيع الأول 1445 هــ
English
المادة 7 تاريخ بدء العمل: 20/02/2014
يتولى الرئيس، تحت إشراف الوزير، وفي إطار السياسة العامة للهيئة، تصريف جميع شؤونها الفنية والإدارية والمالية، وفقاً للقوانين واللوائح والنظم المقررة، وفي حدود الموازنة السنوية، وله بوجه خاص ما يلي:1- وضع السياسة العامة للهيئة والإشراف على تنفيذها.2- اقتراح الموازنة التقديرية السنوية للهيئة وعرضها على الوزير.3- إقرار خطط وبرامج المشروعات الخاصة بالهيئة ومتابعة تنفيذها.4- الإشراف على حسن سير العمل بالهيئة.5- اقتراح الرسوم والأجور عن الخدمات التي تقدمها الهيئة.6- اقتراح التشريعات المتعلقة بعمل الهيئة.7- إعداد تقرير سنوي عن برامج عمل الهيئة وإنجازاتها وعرضه على الوزير في نهاية كل سنة مالية.ولا يكون قرار الرئيس المنصوص عليه في البند (1)، نافذاً إلا بعد اعتماده من مجلس الوزراء، بناء على عرض الوزير.