22 سبتمبر 2023 م
07 ربيع الأول 1445 هــ
English
المادة 8 تاريخ بدء العمل: 20/02/2014
تتألف الهيئة من الوحدات الإدارية المبينة بالخريطة التنظيمية المرفقة بهذا القرار، وهي:1- مكتب الرئيس.2- إدارة التدقيق الداخلي.3- إدارة التخطيط والجودة.4- إدارة الشؤون القانونية.5- إدارة العلاقات العامة والاتصال.6- إدارة الخدمات المشتركة.7- وحدة أمن الطيران.8- وحدة التحقيق في حوادث وكوارث الطائرات.9- إدارة الملاحة الجوية.10- إدارة السلامة الجوية.11- إدارة النقل الجوي وشؤون المطارات.12- إدارة الأرصاد الجوية.