22 سبتمبر 2023 م
07 ربيع الأول 1445 هــ
English
المادة 13 تاريخ بدء العمل: 20/02/2014
تختص إدارة الخدمات المشتركة بما يلي:1- تنفيذ القوانين واللوائح والنظم المالية والإدارية المتعلقة بعمل الهيئة.2- تنفيذ القوانين واللوائح والنظم المتعلقة بشؤون الموظفين.3- توفير احتياجات الهيئة ووحداتها الإدارية المختلفة من المستلزمات والأجهزة والخدمات اللازمة لأداء مهامها، بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المعنية.4- إعداد مشروع وصف وتصنيف وترتيب الوظائف، ومتابعة تنفيذه وتطويره.5- تحديد احتياجات الهيئة من الوظائف والموظفين، بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المختلفة.6- تحديد الاحتياجات التدريبية لموظفي الهيئة، بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المختلفة، وتنفيذها وتقييم مدى الاستفادة منها.7- إعداد مشروع الموازنة التقديرية السنوية للهيئة وحسابها الختامي، بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المعنية.8- القيام بأعمال المشتريات والمناقصات والمزايدات، وفقاً للقواعد والأنظمة المعمول بها في الدولة.9- إعداد مستندات الصرف، وسائر المعاملات المالية الأخرى.10- الإشراف على تنفيذ الاعتمادات وتدقيق حسابات الإيرادات والمصروفات.11- القيام بجميع الخدمات المتعلقة بنظم المعلومات واستخدام الحاسب الآلي.12- القيام بأعمال الصيانة اللازمة للمباني والمنشآت والآلات المختلفة للهيئة، بالتنسيق مع الجهات المختصة.13- توفير الخدمات الإدارية والإشراف على مخازن الهيئة.14- تحصيل الرسوم ومقابل الخدمات التي تؤديها الهيئة.15- تسلم وتصنيف وقيد البريد الصادر والوارد، وتنظيم أرشيف الهيئة وحفظ الوثائق، وفقاً لأحدث الطرق.