22 سبتمبر 2023 م
07 ربيع الأول 1445 هــ
English
المادة 14 تاريخ بدء العمل: 20/02/2014
تختص وحدة أمن الطيران بما يلي:1- التنسيق مع الجهات الأمنية فيما يتعلق بتنفيذ الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحماية الطيران المدني من أفعال التدخل غير المشروع.2- التنسيق مع الجهات المختصة بالدولة لتنفيذ التزامات الدولة التي تفرضها منظمة الطيران المدني الدولي والمتعلقة بأمن الطيران.3- إدارة مسؤولية الرقابة التنظيمية بفرض تدابير مراقبة الجودة في مجالات أمن الطيران.4- إجراء الدراسات الاستقصائية الأمنية لتحديد الإجراءات الأمنية التي يتطلبها البرنامج الوطني لأمن الطيران المدني.5- وضع المعايير الأمنية من خلال الاشتراطات والموافقات طبقاً للبرامج الأمنية المقدمة من الجهات العاملة في مجالات الطيران المدني المختلفة.6- التفتيش على الجهات العاملة في مجالات الطيران لمراقبة وكشف عدم تنفيذ المتطلبات الأمنية التي تم اعتمادها.7- التحقيق في أي مخالفات للبرامج الأمنية المعتمدة والنافذة وتحديد المسؤوليات واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة بناء على ما تخلص إليه التحقيقات.8- وضع الإستراتيجية العامة والبرامج الأمنية وخطط الطوارئ للمطارات والطيران المدني، وإجراءات تطبيقها، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية والجهات المعنية، ومراقبة الالتزام بالتدابير الأمنية المقررة.