22 سبتمبر 2023 م
07 ربيع الأول 1445 هــ
English
المادة 15 تاريخ بدء العمل: 20/02/2014
تختص وحدة التحقيق في حوادث وكوارث الطائرات بما يلي:1- الإشراف على سير عمليات التحقيق في حوادث الطيران بالدولة.2- اقتراح اللوائح والنشرات الخاصة بالتحقيق في حوادث الطيران.3- متابعة التطورات والتغييرات في قواعد ونظم وأساليب التحقيق في حوادث الطيران والعمل على تطبيقها محلياً.4- إصدار التقارير النهائية عن عمليات التحقيق في حوادث الطيران بعد الانتهاء منها.5- التنسيق والتعاون مع الجهات الخارجية ذات الصلة فيما يتعلق بحوادث الطيران التي تخص الطائرات الأجنبية أثناء وجودها داخل الدولة أو الطائرات المسجلة بالدولة أثناء وجودها خارجها.6- تطوير قاعدة بيانات عن كل الحوادث والوقائع التي تقع بالدولة أو للطائرات المسجلة بها.7- وضع خطط الطوارئ لتطبيقها عند وقوع أي حادث طيران.8- المحافظة على أماكن سقوط الطائرات وتثبيت الوقائع قبل السماح للجهات الأخرى بالتدخل.9- التنسيق مع المشغلين الجويين للعمل على رفع مستوى السلامة الجوية بالدولة.10- التنسيق مع الجهات الاقليمية والدولية لتحقيق أعلى معدلات السلامة وتقليل الحوادث.