04 أكتوبر 2023 م
19 ربيع الأول 1445 هــ
English
المادة 16 تاريخ بدء العمل: 20/02/2014
تختص إدارة الملاحة الجوية بما يلي:1- تنظيم وإدارة الأجواء القطرية، وفقاً للقوانين والأنظمة المحلية والإقليمية والدولية.2- تنظيم وإدارة شبكة الاتصالات السلكية واللاسلكية المتعلقة بالطيران المدني.3- المشاركة في لجان تحقيق حوادث الطيران.4- الاحتفاظ بسجلات الاتصالات اليومية المختلفة.5- وضع خطط تطوير نظم المراقبة الجوية واتصالات الطيران ورفع مستواها.6- تحديد المواصفات اللازمة لتحديث نظم المراقبة الجوية والملاحة الجوية والاتصالات.7- تحديد مسارات الملاحة الجوية والمناطق التي تكون الملاحة فيها محظورة، أو مقيدة أو خطرة، بالتنسيق مع الجهات المختصة.8- تحديد طرق الملاحة الجوية التي يتعين أن تسلكها الطائرات المرخص لها بالمرور في إقليم الدولة سواءً عند دخولها في مجالها الجوي أو خروجها منه أو تحليقها فوقه.9- وضع أنظمة الاقتراب والهبوط وتعديلها عند اللزوم.10- التنسيق مع السلطات العسكرية والمراكز الجوية المجاورة لضمان سلامة الملاحة الجوية.11- تحديد احتياجات ومواصفات أجهزة الاتصالات الإلكترونية وأجهزة الملاحة وأجهزة الرادار وصيانتها.12- تحديد المؤهلات والجدارة الفنية والطبية الدورية للموظفين العاملين في المراقبة الجوية ومن في حُكمهم ورفع التقارير اللازمة.13- اقتراح رسوم الهبوط والإيواء.14- دراسة القرارات والملاحق والوثائق الصادرة عن المنظمة الدولية للطيران المدني والعمل بها، ودراسة مقترحات تعديلها.15- وضع خطط المشاركة في عمليات البحث والإنقاذ، بالتنسيق مع السلطات العسكرية.16- المشاركة في الاجتماعات والمؤتمرات والندوات المحلية والإقليمية والدولية التي تدخل في نطاق اختصاصاتها.17- إعداد التقارير السنوية اللازمة.18- إعداد خطط وبرامج التدريب، بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المعنية.