22 سبتمبر 2023 م
07 ربيع الأول 1445 هــ
English
المادة 17 تاريخ بدء العمل: 20/02/2014
تختص إدارة السلامة الجوية بما يلي:1- وضع معايير السلامة والكفاءة الفنية والتشغيلية الواجب توافرها في الطائرات المسجلة في الدولة، من حيث صلاحية الطيران والعمليات الجوية والصيانة.2- وضع اللوائح الداخلية والقواعد لتسجيل صلاحية وصيانة الطائرات وترخيص الأفراد، وفقاً للقواعد القياسية والقواعد الموصى بها دولياً، الواردة في الملاحق أرقام (6، 7، 8) لمعاهدة شيكاغو الخاصة بالطيران المدني الدولي والأنظمة المحلية.3- تحديد شروط الصلاحية للعمل ضمن أفراد طاقم الطائرة، وإصدار الإجازات والوثائق الخاصة بذلك، وفقاً للقواعد المعمول بها دولياً.4- تحديد الوثائق التي يتعين أن تحملها الطائرات التي تعمل في الملاحة الجوية، والتفتيش عليها، وإصدار الوثائق التي يتعين أن تحملها الطائرات المسجلة في الدولة.5- الإشراف على المطارات المدنية في الدولة والتأكد من صلاحيتها للملاحة الجوية، من النواحي الفنية والتأهيلية المطلوب توافرها في العاملين ومقدمي الخدمات الملاحية.6- تنظيم سجل الطائرات المسجلة بالدولة والإشراف عليه، طبقاً للملحق رقم (7) لمعاهدة شيكاغو والأنظمة الصادرة محلياً.7- فحص الطائرات، وإصدار شهادات صلاحية للطائرات المسجلة بالدولة وللأجهزة المحمولة جواً، طبقاً للملحق رقم (8) لمعاهدة شيكاغو والأنظمة الصادرة محلياً، وتحديد علامات الجنسية والتسجيل وإخطار منظمة الطيران المدني الدولي بها وبأي تغيير يطرأ عليها.8- إصدار الشهادات اللازمة وفحص عمليات صيانة الطائرات، وفقاً للملحقين رقمي (1، 6) لمعاهدة شيكاغو، والأنظمة الصادرة محلياً.9- الترخيص للأفراد المعنيين بتشغيل وصيانة الطائرات، طبقاً للملحق رقم (1) من معاهدة شيكاغو.10- الإشراف إدارياً على عملية إصدار التراخيص لمن يتطلب عملهم الحصول على رخص مزاولة المهنة.11- الإشراف والمشاركة في أعمال اللجان المختصة بالتحقيق في حوادث الطيران والبحث والإنقاذ، وحفظ وصيانة السجلات.12- وضع متطلبات التراخيص والتدريب للأفراد المعنيين بتشغيل وصيانة الطائرات وفق الأنظمة الدولية والمحلية.13- تحديد المتطلبات التدريبية اللازمة سنوياً، بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المعنية.14- اعتماد مراكز الصيانة التي تقوم بعملية صيانة الطائرات المسجلة في الدولة ومراكز التدريب في مجالات الطيران المختلفة الخارجية والداخلية.15- اقتراح رسوم إصدار التراخيص لموظفي السلامة والمراقبة الجوية.