22 سبتمبر 2023 م
07 ربيع الأول 1445 هــ
English
المادة 18 تاريخ بدء العمل: 20/02/2014
تختص إدارة النقل الجوي وشؤون المطارات بما يلي:1- إعداد مشروعات اتفاقيات النقل الجوي المقترح إبرامها مع الدول الأخرى، ومتابعة إجراءات إبرامها ونفاذها، واقتراح تعديل الاتفاقيات القائمة، والمشاركة في الاجتماعات والمشاورات المتعلقة بها، وإعداد التقارير عن الاتفاقيات ذات الصلة بنشاط الهيئة.2- وضع وبرامج وخطط تنمية حركة النقل الجوي، والتعاون مع المنظمات الدولية والإقليمية ذات الصلة بالنقل الجوي، وتنفيذ قراراتها، والمشاركة في المؤتمرات والاجتماعات التي تعقدها.3- التنسيق مع وزارة الخارجية والجهات المعنية فيما يتعلق بطائرات الملوك والرؤساء والشخصيات الهامة، ومع القيادة العامة للقوات المسلحة فيما يتعلق بتشغيل الطائرات العسكرية.4- التأكد من التزام شركات الطيران بتنفيذ بنود اتفاقيات النقل الجوي.5- مراقبة حقوق النقل الجوي الممنوحة للناقلات الوطنية والأجنبية، والعمل على تأمين حقوق النقل الجوي المطلوبة للناقلات الوطنية.6- دراسة أجور النقل الجوي ومراقبة تنفيذها بعد اعتمادها، وضبط المنافسة وتحقيق التوازن بين شركات الطيران العاملة في الدولة، وبحث الشكاوي المقدمة ضدها، وتحصيل الغرامات المالية وفقاً للقوانين المنظمة لحركة النقل الجوي.7- اعتماد طلبات تراخيص التشغيل المؤقت الخاص والعام لشركات الطيران.8- مراقبة التزام مكاتب السفر بأحكام القانون، وتلقي طلبات الترخيص بفتح مكاتب جديدة والبت فيها، وإعداد الدراسات المتعلقة بأوضاع مكاتب السفر، واقتراح تحديث وتطوير التشريعات المنظمة لها.9- الإشراف على تطبيق نظام إدارة السلامة وفقاً لبنود دليل ترخيص المطارات، ومراقبة مستوى الخدمات المقدمة من الجهات الحكومية العاملة في المطار، وخدمات شركات الخدمات الأرضية والتأكد من تطبيقها لمعايير السلامة الأرضية وفقاً للقوانين والنظم المعمول بها محلياً ودولياً.10- متابعة ومراقبة تنفيذ توصيات منظمة الطيران المدني الدولي فيما يتعلق بتطبيق الملحق التاسع لمعاهدة شيكاغو والإشراف على شؤون المطارات المحلية وفقاً لما نص عليه الملحق الرابع عشر للمعاهدة.11- التنسيق مع الجهات الأمنية فيما يتعلق بتنفيذ الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحماية الطيران المدني من أفعال التدخل غير المشروع.12- وضع الاستراتيجية العامة والبرامج الأمنية وخطط الطوارئ للمطار والطيران المدني، وإجراءات تطبيقها، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية والجهات المعنية، ومراقبة الالتزام بالتدابير الأمنية المقررة.