22 سبتمبر 2023 م
07 ربيع الأول 1445 هــ
English
المادة 19 تاريخ بدء العمل: 20/02/2014
تختص إدارة الأرصاد الجوية بما يلي:1- إدارة وصيانة وتطوير وتشغيل نظم متكاملة من محطات الأرصاد الجوية والبحرية وطبقات الجو العليا، بما تشمله من منصات وعوامات بحرية ورادارات طقس، وكذلك محطات رصد الزلازل وغيرها للقيام بعمليات الأرصاد الجوية والهيدرولوجية والجيوفيزيائية المتصلة بالأحوال الجوية والمناخية والغلاف الجوي.2- إجراء عمليات رصد الأحوال الجوية والبحرية، وتجميع نتائجها وتبادلها ونشرها، وتحليل المعلومات والبيانات وتسويقها، وإصدار التنبؤات والتحذيرات الجوية والبحرية.3- تنمية وسائل وطرق جمع معلومات الأرصاد الجوية وتحليلها، لتحسين التنبؤات الجوية.4- إعداد نشرات الأرصاد الجوية للجهات المسؤولة عن حركة الطيران والموانئ البحرية وللجهات الحكومية الأخرى والجهات الخاصة في الدولة، التي يتأثر نشاطها بالعوامل الجوية.5- التصريح للجهات الداخلية بتقديم خدمات الأرصاد والتنبؤات الجوية، وفقاً لمعايير المنظمة العالمية للأرصاد الجوية.6- الإشراف على الجهات التي تقدم خدمات الأرصاد الجوية داخل الدولة، والتنسيق والتعاون مع الجهات الحكومية، التي يتصل نشاطها بعمل الأرصاد الجوية.7- إعداد الدراسات والتقارير وتقديم التوصيات والاستشارات العلمية المتعلقة بتقلبات الطقس المختلفة والمناخ للجهات الحكومية.8- المتابعة والمساهمة مع الجهات المعنية بالدولة بدراسة تلوث الهواء وتأثير الأحوال الجوية على انتقال ملوثات الهواء ومراقبتها ومتابعتها في الغلاف الجوي بواسطة الأقمار الصناعية وغيرها من الطرق والوسائل.9- التعاون والتنسيق مع المنظمة العالمية للأرصاد الجوية والمنظمات الدولية، ذات الصلة بالأرصاد الجوية والدول الأخرى والمشاركة في الندوات والمؤتمرات العلمية التي تعقد بواسطتها، بالتنسيق مع الجهات المعنية.