02 يوليه 2022 م
03 ذو الحجة 1443 هــ
English
المادة 2 - إصدار تاريخ بدء العمل: 09/03/2014
تسري أحكام هذه اللائحة، على المنشآت الموجودة داخل وخارج الدولة التي تنتج سلعاً مطابقة للمواصفات القياسية المعتمدة، بناء على طلب تقدم به إلى الإدارة المختصة في الوزارة للحصول على الترخيص بمنح علامة الجودة القطرية للسلعة.