02 يوليه 2022 م
03 ذو الحجة 1443 هــ
English
المادة 1 تاريخ بدء العمل: 09/03/2014
في تطبيق أحكام هذه اللائحة، تكون للكلمات والعبارات التالية، المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقتض السياق معنى آخر:الوزارة: وزارة البيئةالوزير: وزير البيئةالسلطة المختصة: هي العلامة التي تعتمدها الوزارة للدلالة على مطابقة السلعة للمواصفات القياسية القطرية الخاصة بها.المنشأة: أي مصنع أو وحدة إنتاجية تقوم بإنتاج السلعة بغرض التسوق.السلعة: المنتج النهائي للمنشأة.المواصفات القياسية المعتمدة: اللائحة الفنية القطرية أو المواصفة القياسية القطرية.المفتش: كل من تكلفه الإدارة ليقوم بأعمال التفتيش الواردة في هذه اللائحة.تقرير التقييم المبدئي: دراسة تقوم بها الإدارة للطلب المقدم من المنشأة للحصول على الترخيص بمنح علامة الجودة القطرية.التفتيش المبدئي: تفتيش أولي تقوم به الإدارة على المنشأة التي تطلب الترخيص بمنح علامة الجودة القطرية لإنتاجها، لدراسة نظام ضبط الجودة المتبع في المنشأة.تقرير التقييم النهائي: دراسة نتائج العينات وتقرير التفتيش المبدئي.خطة مراقبة ضبط الجودة: خطة عمل لمراقبة جودة الإنتاج بالمنشأة يتم الاتفاق عليها بين الإدارة والمنشأة لمنح واستخدام علامة الجودة القطرية.الترخيص: تصريح كتابي صادر من السلطة المختصة بمنح علامة الجودة القطرية للسلعة.التفتيش الدوري: تفتيش مفاجئ على المنشأة المرخص لها باستخدام علامة الجودة القطرية وفق أحكام هذه اللائحة للتأكد من سلامة استخدامها لها والتزامها بخطة مراقبة ضبط الجودة المتفق عليها.