21 مارس 2023 م
29 شعبان 1444 هــ
English
المادة 2 تاريخ بدء العمل: 09/03/2014
يشترط لمنح المنشأة ترخيص باستخدام علامة الجودة القطرية للسلعة ما يلي:1. أن تكون المنشأة مرخص لها بالعمل من الجهات المختصة في الدولة التي تقوم فيها عملية الإنتاج.2. وجود مواصفات قياسية معتمدة للسلعة المعنية.3. مطابقة السلعة التي تنتجها المنشأة للمواصفات القياسية المعتمدة الخاصة بها.4. أن يكون لدى المنشأة وحدة مسئولة عن ضبط جودة الإنتاج.5. أن يكون لدى المنشأة مختبر خاص بها لضمان استمرار جودة السلعة طبقاً لخطة مراقبة الجودة، ويجوز إجراء بعض التحليلات عن طريق أحد المختبرات التي تحددها الإدارة لمدة محددة، على أن يتوفر لدى المنشأة المختبر الخاص بها بعد ذلك.6. أن تقدم المنشأة تعهداً مع طلب الترخيص أو تجديده، يتضمن التزامها بخطة مراقبة ضبط الجودة.7. أن تتعهد المنشأة بتقديم جميع التسهيلات اللازمة للمفتشين لإجراء التفتيش المبدئي والدوري في أي وقت، وتزويدهم بكافة المعلومات اللازمة بما فيها طريق ضبط الجودة المتبعة لديها والسجلات الخاصة بالإنتاج والجودة عند الطلب.8. أن تحصل المنشأة على موافقة الإدارة على مكان وطريقة وضع علامة الجودة القطرية على المنتج.9. أن تحدد المنشأة كمية الإنتاج من السلعة المطلوب وضع علامة الجودة القطرية عليها.10. أن تكون جميع البيانات التي تقدمها المنشأة للإدارة صحيحة.11. أن تقوم المنشأة بسداد الرسوم المقررة.