02 يوليه 2022 م
03 ذو الحجة 1443 هــ
English
المادة 6 تاريخ بدء العمل: 09/03/2014
تلتزم المنشأة المرخص لها بما يلي:1. خطة مراقبة ضبط الجودة.2. سحب عينات من المواد الخام الداخلة في إنتاج السلعة وإجراء الاختبارات عليها للتأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية المعتمدة الخاصة بهذه المواد، أو غيرها من المواصفات في حالة عدم وجود مواصفات قياسية معتمدة ويمكن الاكتفاء بشهادة معتمده من الشركة الموردة للمواد الخام تفيد ذلك.3. إجراء الاختبارات على السلعة طبقاً للمواصفات القياسية المعتمدة.4. تسجيل نتائج الاختبارات في سجلات توافق عليها الإدارة وتحفظ بطريقة جيدة بحيث يمكن للمفتش القيام بفحصها والاطلاع عليها.5. إجراء المعايرة والصيانة اللازمة لجميع أجهزة الاختبار ومعدات القياس المستخدمة بالمنشأة بصفة دورية.6. استخدام علامة الجودة القطرية بإنتاج السلعة بذات المواصفات القياسية المعتمدة المذكورة بالترخيص الممنوح.7. عدم إجراء أي تعديل على السلعة أو خطة مراقبة الجودة قبل الحصول على موافقة الإدارة.8. تنفيذ تعليمات الإدارة بإجراء التعديلات المطلوبة على السلعة وفقاً لأي تعديلات تطرأ على المواصفات القياسية المعتمدة.