02 يوليه 2022 م
03 ذو الحجة 1443 هــ
English
المادة 8 تاريخ بدء العمل: 09/03/2014
للسلطة المختصة، إلغاء الترخيص بمنح علامة الجودة القطرية في حالة التأكد من عدم قدرة المنشأة على الاستمرار في إنتاج السلعة مطابقة للمواصفات القياسية المعتمدة أو على تطبيق التعديلات التي طرأت على المواصفة القياسية المعتمدة للسلعة، ويجوز للمنشأة التي ألغى الترخيص لها، التقدم بطلب جديد بعد ستة أشهر من تاريخ إلغاء الترخيص مصحوباً بالرسوم المقررة.