01 يوليه 2022 م
02 ذو الحجة 1443 هــ
English
المادة 10 تاريخ بدء العمل: 09/03/2014
في جميع الأحوال يجوز للإدارة السماح للمنشأة بتوزيع إنتاجها الذي يحمل علامة الجودة القطرية قبل الوقف أو الإلغاء.وللإدارة أن تتحقق بكافة الطرق من عدم وضع علامة الجودة القطرية على سلعة جديدة بعد تاريخ الوقف أو الإلغاء.