22 مارس 2023 م
01 رمضان 1444 هــ
English
المادة 14 تاريخ بدء العمل: 09/03/2014
يجوز للمنشأة التظلم من القرارات التي تصدر من الإدارة أو السلطة المختصة، ويرفع التظلم إلى الوزير، وتكون القرارات الصادرة من الوزير في التظلمات النهائية.