15 أغسطس 2022 م
18 محرم 1444 هــ
English
المادة 1 تاريخ بدء العمل: 24/02/2014
صُودق على مذكرة تفاهم بين مصرف قطر المركزي والبنك الاحتياطي المركزي للسلفادور، الموقعة بمدينة انتيغيوكوسكتلان بتاريخ 7/10/2013، المرفق نصها بهذا المرسوم، وتكون لها قوة القانون، وفقاً للمادة (68) من الدستور.