30 يونيو 2022 م
01 ذو الحجة 1443 هــ
English
المادة 7 - (عدلت بموجب قانون 20 /2017) تاريخ بدء العمل : 29/10/2017 تتولى وزارة الصحة العامة ووزارة البلدية والبيئة وكل من البلديات داخل دائرة اختصاصها المكاني، مراقبة الأغذية المستوردة بعد الإفراج عنها من الدوائر الجمركية ونقلها إلى داخل البلاد، وكذلك الأغذية المنتجة محلياً ومعاينتها داخل الأسواق أو المحال التجارية أو الصناعية أو العامة المماثلة أو المنشآت الصناعية أياً كان رأسمالها أو عدد العاملين فيها، ووسائل النقل التي تستخدم في نقلها والمخازن والمستودعات والساحات الملحقة بها أو التابعة لها وذلك للتأكد من تطبيق أحكام هذا القانون والقرارات التي تصدر تنفيذاً له وضبط الحالات التي تقع بالمخالفة لهذه الأحكام.النص السابق للمادة (عدلت بموجب قانون 4 / 2014) تاريخ بدء العمل : 24/02/2014 تاريخ انتهاء النفاذ: 29/10/2017يتولى المجلس الأعلى للصحة ووزارة البلدية والتخطيط العمراني وكل من البلديات داخل دائرة اختصاصها المكاني، مراقبة الأغذية المستوردة بعد الإفراج عنها من الدوائر الجمركية ونقلها إلى داخل البلاد، وكذلك الأغذية المنتجة محلياً ومعاينتها داخل الأسواق أو المحال التجارية أو الصناعية أو العامة المماثلة أو المنشآت الصناعية أياً كان رأسمالها أو عدد العاملين فيها، ووسائل النقل التي تستخدم في نقلها والمخازن والمستودعات والساحات الملحقة بها أو التابعة لها وذلك للتأكد من تطبيق أحكام هذا القانون والقرارات التي تصدر تنفيذاً له وضبط الحالات التي تقع بالمخالفة لهذه الأحكام.النص السابق للمادة تاريخ بدء العمل : 01/01/1990 تاريخ انتهاء النفاذ: 24/02/2014تتولى وزارة الصحة العامة، ووزارة الشئون البلدية والزراعة وكل من البلديات داخل دائرة اختصاصها المكاني، مراقبة الأغذية المستوردة بعد الإفراج عنها من الدوائر الجمركية ونقلها إلى داخل البلاد، وكذلك الأغذية المنتجة محلياً ومعاينتها داخل الأسواق أو المحال التجارية أو الصناعية أو العامة المماثلة أو المنشآت الصناعية أياً كان رأسمالها أو عدد العاملين فيها، ووسائل النقل التي تستخدم في نقلها والمخازن والمستودعات والساحات الملحقة بها أو التابعة لها وذلك للتأكد من تطبيق أحكام هذا القانون والقرارات التي تصدر تنفيذاً له وضبط الحالات التي تقع بالمخالفة لهذه الأحكام.
المادة 7 - (عدلت بموجب قانون 20 /2017) تاريخ بدء العمل : 29/10/2017
تتولى وزارة الصحة العامة ووزارة البلدية والبيئة وكل من البلديات داخل دائرة اختصاصها المكاني، مراقبة الأغذية المستوردة بعد الإفراج عنها من الدوائر الجمركية ونقلها إلى داخل البلاد، وكذلك الأغذية المنتجة محلياً ومعاينتها داخل الأسواق أو المحال التجارية أو الصناعية أو العامة المماثلة أو المنشآت الصناعية أياً كان رأسمالها أو عدد العاملين فيها، ووسائل النقل التي تستخدم في نقلها والمخازن والمستودعات والساحات الملحقة بها أو التابعة لها وذلك للتأكد من تطبيق أحكام هذا القانون والقرارات التي تصدر تنفيذاً له وضبط الحالات التي تقع بالمخالفة لهذه الأحكام.
النص السابق للمادة (عدلت بموجب قانون 4 / 2014) تاريخ بدء العمل : 24/02/2014 تاريخ انتهاء النفاذ: 29/10/2017
يتولى المجلس الأعلى للصحة ووزارة البلدية والتخطيط العمراني وكل من البلديات داخل دائرة اختصاصها المكاني، مراقبة الأغذية المستوردة بعد الإفراج عنها من الدوائر الجمركية ونقلها إلى داخل البلاد، وكذلك الأغذية المنتجة محلياً ومعاينتها داخل الأسواق أو المحال التجارية أو الصناعية أو العامة المماثلة أو المنشآت الصناعية أياً كان رأسمالها أو عدد العاملين فيها، ووسائل النقل التي تستخدم في نقلها والمخازن والمستودعات والساحات الملحقة بها أو التابعة لها وذلك للتأكد من تطبيق أحكام هذا القانون والقرارات التي تصدر تنفيذاً له وضبط الحالات التي تقع بالمخالفة لهذه الأحكام.
النص السابق للمادة تاريخ بدء العمل : 01/01/1990 تاريخ انتهاء النفاذ: 24/02/2014
تتولى وزارة الصحة العامة، ووزارة الشئون البلدية والزراعة وكل من البلديات داخل دائرة اختصاصها المكاني، مراقبة الأغذية المستوردة بعد الإفراج عنها من الدوائر الجمركية ونقلها إلى داخل البلاد، وكذلك الأغذية المنتجة محلياً ومعاينتها داخل الأسواق أو المحال التجارية أو الصناعية أو العامة المماثلة أو المنشآت الصناعية أياً كان رأسمالها أو عدد العاملين فيها، ووسائل النقل التي تستخدم في نقلها والمخازن والمستودعات والساحات الملحقة بها أو التابعة لها وذلك للتأكد من تطبيق أحكام هذا القانون والقرارات التي تصدر تنفيذاً له وضبط الحالات التي تقع بالمخالفة لهذه الأحكام.