03 فبراير 2023 م
13 رجب 1444 هــ
English
المادة 84 تاريخ بدء العمل: 14/06/2004
إذا كوّن الفعل الواحد جرائم متعددة، فيجب اعتبار الجريمة التي عقوبتها أشد، والحكم بعقوبتها دون غيرها.