26 سبتمبر 2023 م
11 ربيع الأول 1445 هــ
English
المادة 1 - (عدلت بموجب قانون 9 /2014) تاريخ بدء العمل : 26/07/2014 في تطبيق أحكام هذا القانون، تكون للكلمات والعبارات التالية، المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقتض السياق معنى آخر: الوزارة: وزارة الاقتصاد والتجارة. الوزير: وزير الاقتصاد والتجارة. المستثمرون غير القطريين: الأشخاص غير القطريين، الطبيعيون منهم أو المعنويون الذين يقومون بإستثمار أموالهم في أحد المشروعات المصرح بالإستثمار المباشر فيها من قبل الدولة وفقاً لأحكام هذا القانون. رأس المال غير القطري المستثمر: ما يستثمره المستثمرون غير القطريين من أموال نقدية أو عينية أو حقوق لها قيمة مالية في دولة قطر بما في ذلك: 1- النقد المحول إلى الدولة عن طريق البنوك والشركات المالية المرخصة. 2- الموجودات العينية المستوردة لأغراض الاستثمار وفقاً لأحكام هذا القانون. 3- الأرباح والعائدات والاحتياطات الناتجة عن استثمار رأس المال غير القطري في المشروع إذا تم بها زيادة رأس مال هذا المشروع أو إذا استثمرت في أحد المشروعات المسموح بها وفقاً لأحكام هذا القانون. 4- الحقوق المعنوية كالتراخيص، وبراءات الاختراع والعلامات التجارية المسجلة بالدولة. الاستثمار غير القطري: رأس المال غير القطري المستثمر في أحد الأنشطة المسموح بها وفقاً لأحكام هذا القانون..النص السابق للمادة (عدلت بموجب قانون 1 / 2010) تاريخ بدء العمل : 01/02/2010 تاريخ انتهاء النفاذ: 26/07/2014في تطبيق أحكام هذا القانون، تكون للكلمات والعبارات التالية، المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقتض السياق معنى آخر: الوزارة: وزارة الأعمال والتجارة. الوزير: وزير الأعمال والتجارة. المستثمرون غير القطريين: الأشخاص غير القطريين، الطبيعيون منهم أو المعنويون الذين يقومون بإستثمار أموالهم في أحد المشروعات المصرح بالإستثمار المباشر فيها من قبل الدولة وفقاً لأحكام هذا القانون. رأس المال غير القطري المستثمر: ما يستثمره المستثمرون غير القطريين من أموال نقدية أو عينية أو حقوق لها قيمة مالية في دولة قطر بما في ذلك: النقد المحول إلى الدولة عن طريق البنوك والشركات المالية المرخصة. الموجودات العينية المستوردة لأغراض الاستثمار وفقاً لأحكام هذا القانون. الأرباح والعائدات والاحتياطات الناتجة عن استثمار رأس المال غير القطري في المشروع إذا تم بها زيادة رأس مال هذا المشروع أو إذا استثمرت في أحد المشروعات المسموح بها وفقاً لأحكام هذا القانون. الحقوق المعنوية كالتراخيص، وبراءات الاختراع والعلامات التجارية المسجلة بالدولة. الاستثمار غير القطري: رأس المال غير القطري المستثمر في أحد الأنشطة المسموح بها وفقاً لأحكام هذا القانون. النص السابق للمادة (عدلت بموجب قانون 2 / 2005) تاريخ بدء العمل : 06/02/2005 تاريخ انتهاء النفاذ: 01/02/2010في تطبيق أحكام هذا القانون، تكون للكلمات والعبارات التالية، المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقتض السياق معنى آخر:الوزارة: وزارة الاقتصاد والتجارة.الوزير: وزير الاقتصاد والتجارة.المستثمرون غير القطريين: الأشخاص غير القطريين، الطبيعيون منهم أو المعنويون الذين يقومون بإستثمار أموالهم في أحد المشروعات المصرح بالإستثمار المباشر فيها من قبل الدولة وفقاً لأحكام هذا القانون.رأس المال غير القطري المستثمر:ما يستثمره المستثمرون غير القطريين من أموال نقدية أو عينية أو حقوق لها قيمة مالية في دولة قطر بما في ذلك:1- النقد المحول إلى الدولة عن طريق البنوك والشركات المالية المرخصة.2- الموجودات العينية المستوردة لأغراض الاستثمار وفقاً لأحكام هذا القانون.3- الأرباح والعائدات والاحتياطات الناتجة عن استثمار رأس المال غير القطري في المشروع إذا تم بها زيادة رأس مال هذا المشروع أو إذا استثمرت في أحد المشروعات المسموح بها وفقاً لأحكام هذا القانون.4- الحقوق المعنوية كالتراخيص، وبراءات الاختراع والعلامات التجارية المسجلة بالدولة.الاستثمار غير القطري: رأس المال غير القطري المستثمر في أحد الأنشطة المسموح بها وفقاً لأحكام هذا القانون..النص السابق للمادة تاريخ بدء العمل : 25/11/2000 تاريخ انتهاء النفاذ: 06/02/2005في تطبيق أحكام هذا القانون، تكون للكلمات والعبارات التالية، المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقتض السياق معنى آخر:الوزارة: وزارة المالية والاقتصاد والتجارة.الوزير: وزير المالية والاقتصاد والتجارة.المستثمرون الأجانب: الأشخاص غير القطريين، الطبيعيون منهم أو المعنويون الذين يقومون بإستثمار أموالهم في أحد المشروعات المصرح بالإستثمار المباشر فيها من قبل الدولة وفقاً لأحكام هذا القانون.رأس المال الأجنبي المستثمر:ما يستثمره المستثمرون الأجانب من أموال نقدية أو عينية أو حقوق لها قيمة مالية في دولة قطر بما في ذلك:1- النقد المحول إلى الدولة عن طريق البنوك والشركات المالية المرخصة.2- الموجودات العينية المستوردة لأغراض الاستثمار وفقاً لأحكام هذا القانون.3- الأرباح والعائدات والاحتياطات الناتجة عن استثمار رأس المال الأجنبي في المشروع إذا تم بها زيادة رأس مال هذا المشروع أو إذا استثمرت في أحد المشروعات المسموح بها وفقاً لأحكام هذا القانون.4- الحقوق المعنوية كالتراخيص، وبراءات الاختراع والعلامات التجارية المسجلة بالدولة.الاستثمار الأجنبي: رأس المال الأجنبي المستثمر في أحد الأنشطة المسموح بها وفقاً لأحكام هذا القانون.
المادة 1 - (عدلت بموجب قانون 9 /2014) تاريخ بدء العمل : 26/07/2014
في تطبيق أحكام هذا القانون، تكون للكلمات والعبارات التالية، المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقتض السياق معنى آخر: الوزارة: وزارة الاقتصاد والتجارة. الوزير: وزير الاقتصاد والتجارة. المستثمرون غير القطريين: الأشخاص غير القطريين، الطبيعيون منهم أو المعنويون الذين يقومون بإستثمار أموالهم في أحد المشروعات المصرح بالإستثمار المباشر فيها من قبل الدولة وفقاً لأحكام هذا القانون. رأس المال غير القطري المستثمر: ما يستثمره المستثمرون غير القطريين من أموال نقدية أو عينية أو حقوق لها قيمة مالية في دولة قطر بما في ذلك: 1- النقد المحول إلى الدولة عن طريق البنوك والشركات المالية المرخصة. 2- الموجودات العينية المستوردة لأغراض الاستثمار وفقاً لأحكام هذا القانون. 3- الأرباح والعائدات والاحتياطات الناتجة عن استثمار رأس المال غير القطري في المشروع إذا تم بها زيادة رأس مال هذا المشروع أو إذا استثمرت في أحد المشروعات المسموح بها وفقاً لأحكام هذا القانون. 4- الحقوق المعنوية كالتراخيص، وبراءات الاختراع والعلامات التجارية المسجلة بالدولة. الاستثمار غير القطري: رأس المال غير القطري المستثمر في أحد الأنشطة المسموح بها وفقاً لأحكام هذا القانون..
النص السابق للمادة (عدلت بموجب قانون 1 / 2010) تاريخ بدء العمل : 01/02/2010 تاريخ انتهاء النفاذ: 26/07/2014
في تطبيق أحكام هذا القانون، تكون للكلمات والعبارات التالية، المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقتض السياق معنى آخر: الوزارة: وزارة الأعمال والتجارة. الوزير: وزير الأعمال والتجارة. المستثمرون غير القطريين: الأشخاص غير القطريين، الطبيعيون منهم أو المعنويون الذين يقومون بإستثمار أموالهم في أحد المشروعات المصرح بالإستثمار المباشر فيها من قبل الدولة وفقاً لأحكام هذا القانون. رأس المال غير القطري المستثمر: ما يستثمره المستثمرون غير القطريين من أموال نقدية أو عينية أو حقوق لها قيمة مالية في دولة قطر بما في ذلك: النقد المحول إلى الدولة عن طريق البنوك والشركات المالية المرخصة. الموجودات العينية المستوردة لأغراض الاستثمار وفقاً لأحكام هذا القانون. الأرباح والعائدات والاحتياطات الناتجة عن استثمار رأس المال غير القطري في المشروع إذا تم بها زيادة رأس مال هذا المشروع أو إذا استثمرت في أحد المشروعات المسموح بها وفقاً لأحكام هذا القانون. الحقوق المعنوية كالتراخيص، وبراءات الاختراع والعلامات التجارية المسجلة بالدولة. الاستثمار غير القطري: رأس المال غير القطري المستثمر في أحد الأنشطة المسموح بها وفقاً لأحكام هذا القانون.
النص السابق للمادة (عدلت بموجب قانون 2 / 2005) تاريخ بدء العمل : 06/02/2005 تاريخ انتهاء النفاذ: 01/02/2010
في تطبيق أحكام هذا القانون، تكون للكلمات والعبارات التالية، المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقتض السياق معنى آخر:الوزارة: وزارة الاقتصاد والتجارة.الوزير: وزير الاقتصاد والتجارة.المستثمرون غير القطريين: الأشخاص غير القطريين، الطبيعيون منهم أو المعنويون الذين يقومون بإستثمار أموالهم في أحد المشروعات المصرح بالإستثمار المباشر فيها من قبل الدولة وفقاً لأحكام هذا القانون.رأس المال غير القطري المستثمر:ما يستثمره المستثمرون غير القطريين من أموال نقدية أو عينية أو حقوق لها قيمة مالية في دولة قطر بما في ذلك:1- النقد المحول إلى الدولة عن طريق البنوك والشركات المالية المرخصة.2- الموجودات العينية المستوردة لأغراض الاستثمار وفقاً لأحكام هذا القانون.3- الأرباح والعائدات والاحتياطات الناتجة عن استثمار رأس المال غير القطري في المشروع إذا تم بها زيادة رأس مال هذا المشروع أو إذا استثمرت في أحد المشروعات المسموح بها وفقاً لأحكام هذا القانون.4- الحقوق المعنوية كالتراخيص، وبراءات الاختراع والعلامات التجارية المسجلة بالدولة.الاستثمار غير القطري: رأس المال غير القطري المستثمر في أحد الأنشطة المسموح بها وفقاً لأحكام هذا القانون..
النص السابق للمادة تاريخ بدء العمل : 25/11/2000 تاريخ انتهاء النفاذ: 06/02/2005
في تطبيق أحكام هذا القانون، تكون للكلمات والعبارات التالية، المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقتض السياق معنى آخر:الوزارة: وزارة المالية والاقتصاد والتجارة.الوزير: وزير المالية والاقتصاد والتجارة.المستثمرون الأجانب: الأشخاص غير القطريين، الطبيعيون منهم أو المعنويون الذين يقومون بإستثمار أموالهم في أحد المشروعات المصرح بالإستثمار المباشر فيها من قبل الدولة وفقاً لأحكام هذا القانون.رأس المال الأجنبي المستثمر:ما يستثمره المستثمرون الأجانب من أموال نقدية أو عينية أو حقوق لها قيمة مالية في دولة قطر بما في ذلك:1- النقد المحول إلى الدولة عن طريق البنوك والشركات المالية المرخصة.2- الموجودات العينية المستوردة لأغراض الاستثمار وفقاً لأحكام هذا القانون.3- الأرباح والعائدات والاحتياطات الناتجة عن استثمار رأس المال الأجنبي في المشروع إذا تم بها زيادة رأس مال هذا المشروع أو إذا استثمرت في أحد المشروعات المسموح بها وفقاً لأحكام هذا القانون.4- الحقوق المعنوية كالتراخيص، وبراءات الاختراع والعلامات التجارية المسجلة بالدولة.الاستثمار الأجنبي: رأس المال الأجنبي المستثمر في أحد الأنشطة المسموح بها وفقاً لأحكام هذا القانون.