17 أبريل 2021 م
06 رمضان 1442 هــ
English
المادة 1 - (عدلت بموجب قانون 20 /2014) تاريخ بدء العمل : 10/11/2014 في تطبيق أحكام هذا القانون، تكون للكلمات والعبارات التالية، المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقتض السياق معنى آخر:الوزارة: وزارة الاقتصاد والتجارة.الوزير: وزير الاقتصاد والتجارة.الإدارة المختصة: الوحدة الإدارية المختصة بالوزارة.السجل: السجل المنصوص عليه في المادة (2) من هذا القانون.النص السابق للمادة تاريخ بدء العمل : 09/10/2005 تاريخ انتهاء النفاذ: 10/11/2014في تطبيق أحكام هذا القانون، تكون للكلمات والعبارات التالية، المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقتض السياق معنى آخر:الوزارة: وزارة الاقتصاد والتجارة.الوزير: وزير الاقتصاد والتجارة.الإدارة المختصة: إدارة الشؤون التجارية بالوزارة.السجل التجاري: السجل الذي تقيد فيه أسماء الخاضعين لأحكام هذا القانون.
المادة 1 - (عدلت بموجب قانون 20 /2014) تاريخ بدء العمل : 10/11/2014
في تطبيق أحكام هذا القانون، تكون للكلمات والعبارات التالية، المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقتض السياق معنى آخر:الوزارة: وزارة الاقتصاد والتجارة.الوزير: وزير الاقتصاد والتجارة.الإدارة المختصة: الوحدة الإدارية المختصة بالوزارة.السجل: السجل المنصوص عليه في المادة (2) من هذا القانون.
النص السابق للمادة تاريخ بدء العمل : 09/10/2005 تاريخ انتهاء النفاذ: 10/11/2014
في تطبيق أحكام هذا القانون، تكون للكلمات والعبارات التالية، المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقتض السياق معنى آخر:الوزارة: وزارة الاقتصاد والتجارة.الوزير: وزير الاقتصاد والتجارة.الإدارة المختصة: إدارة الشؤون التجارية بالوزارة.السجل التجاري: السجل الذي تقيد فيه أسماء الخاضعين لأحكام هذا القانون.