17 أبريل 2021 م
06 رمضان 1442 هــ
English
المادة 15 - (عدلت بموجب قانون 20 /2014) تاريخ بدء العمل : 10/11/2014 مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالغرامة التي لا تزيد على خمسين ألف ريال، كل من خالف أحكام المادة (6) من هذا القانون.النص السابق للمادة تاريخ بدء العمل : 09/10/2005 تاريخ انتهاء النفاذ: 10/11/2014مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يُعاقب كل من يُخالف أحكام المادة (6) من هذا القانون، بالحبس مدة لا تجاوز شهراً، وبالغرامة التي لا تزيد على عشرة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
المادة 15 - (عدلت بموجب قانون 20 /2014) تاريخ بدء العمل : 10/11/2014
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالغرامة التي لا تزيد على خمسين ألف ريال، كل من خالف أحكام المادة (6) من هذا القانون.
النص السابق للمادة تاريخ بدء العمل : 09/10/2005 تاريخ انتهاء النفاذ: 10/11/2014
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يُعاقب كل من يُخالف أحكام المادة (6) من هذا القانون، بالحبس مدة لا تجاوز شهراً، وبالغرامة التي لا تزيد على عشرة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين.