18 أبريل 2021 م
07 رمضان 1442 هــ
English
المادة 16 - (عدلت بموجب قانون 20 /2014) تاريخ بدء العمل : 10/11/2014 مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر، وبالغرامة التي لا تزيد على مائتي ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من:1- خالف أياً من أحكام المادتين (7)، (8) من هذا القانون.2- قدم بيانات غير صحيحة أو مستندات مزورة، أو مارس الغش أو التدليس توصلاً للقيد أو التأشير في السجل التجاري.وللمحكمة أن تقضي، فضلاً عن ذلك، بمحو القيد من السجل التجاري، أو تعديل بياناته، أو غلق المحل أو وقف النشاط لمدة لا تزيد على سنة.النص السابق للمادة تاريخ بدء العمل : 09/10/2005 تاريخ انتهاء النفاذ: 10/11/2014مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يُعاقب كل من يُخالف أحكام المادتين (7)، (8) من هذا القانون، بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر، وبالغرامة التي لا تزيد على خمسين ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين.وللمحكمة أن تحكم فضلاً عن ذلك بمحو القيد من السجل التجاري، وغلق المحل، أو وقف النشاط لمدة لا تزيد على سنة.
المادة 16 - (عدلت بموجب قانون 20 /2014) تاريخ بدء العمل : 10/11/2014
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر، وبالغرامة التي لا تزيد على مائتي ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من:1- خالف أياً من أحكام المادتين (7)، (8) من هذا القانون.2- قدم بيانات غير صحيحة أو مستندات مزورة، أو مارس الغش أو التدليس توصلاً للقيد أو التأشير في السجل التجاري.وللمحكمة أن تقضي، فضلاً عن ذلك، بمحو القيد من السجل التجاري، أو تعديل بياناته، أو غلق المحل أو وقف النشاط لمدة لا تزيد على سنة.
النص السابق للمادة تاريخ بدء العمل : 09/10/2005 تاريخ انتهاء النفاذ: 10/11/2014
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يُعاقب كل من يُخالف أحكام المادتين (7)، (8) من هذا القانون، بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر، وبالغرامة التي لا تزيد على خمسين ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين.وللمحكمة أن تحكم فضلاً عن ذلك بمحو القيد من السجل التجاري، وغلق المحل، أو وقف النشاط لمدة لا تزيد على سنة.