26 سبتمبر 2023 م
11 ربيع الأول 1445 هــ
English
المادة 1 تاريخ بدء العمل: 03/06/2012
يُرخص لمصرف قطر المركزي، أن يؤسس (شركة مساهمة قطرية خاصة) بأسم شركة/ قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية، برأس مال وقدره (- /10,000,000 ريال) عشرة ملايين ريال.