24 سبتمبر 2023 م
09 ربيع الأول 1445 هــ
English
المادة 2 تاريخ بدء العمل: 03/06/2012
على المؤسس الالتزام بأحكام القوانين المعمول بها في الدولة، وأحكام عقد التأسيس والنظام الأساسي المرفق نصهما بهذا القرار. وتلتزم الشركة بأحكام قانون الشركات التجارية وتعديلاته المشار إليه، فيما لم يرد بشأنه نص خاص في عقد التأسيس والنظام الأساسي.