29 مايو 2023 م
10 ذو القعدة 1444 هــ
English
المادة 3 تاريخ بدء العمل: 03/06/2012
على جميع الجهات المختصة، كلٍ فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار. ويُعمل به من تاريخ صدوره. ويُنشر في الجريدة الرسمية.