07 يونيو 2023 م
19 ذو القعدة 1444 هــ
English
المادة 1 تاريخ بدء العمل: 31/12/2014
يكون لموظفي وزارة الاقتصاد والتجارة التالية أسماؤهم، صفة مأموري الضبط القضائي في ضبط وإثبات الجرائم التي تقع بالمُخالفة لأحكام القوانين المُشار إليها والقرارات المنفذة لها وهم:
م
الاسم
المسمى الوظيفي
1
خليفة جمعه خليفه الهتمي
باحث شؤون تجارية أول
2
رومي سلطان زايد النعيمي
مدخل بيانات
3
حمد عبدالله حمد المري
كاتب شؤون إدارية
4
عبدالله علي تويم المري
5
فهد جابر محمد المري
عامل ملفات ثالث
6
حمد محمد حمد آل مايقة الاحبابي
كاتب تسجيل براءات إختراع رابع