29 مايو 2023 م
10 ذو القعدة 1444 هــ
English
المادة 2 تاريخ بدء العمل: 31/12/2014
تلغى صفة الضبطية القضائية الممنوحة للسيد / عبدالله أحمد محمد قايد العمادي بالقرار رقم (73) لسنة 2011م.