17 أغسطس 2022 م
20 محرم 1444 هــ
English
المادة 30 تاريخ بدء العمل: 03/05/2015
يكون لموظفي الوزارة، الذين يصدر بتخويلهم صفة مأموري الضبط القضائي، قرار من النائب العام، بالاتفاق مع الوزير، ضبط وإثبات ما يقع من جرائم بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له.