02 يوليه 2022 م
03 ذو الحجة 1443 هــ
English
المادة 31 تاريخ بدء العمل: 03/05/2015
على جميع المحال الخاضعة لأحكام هذا القانون والباعة المتجولين، الذين يزاولون نشاطهم في تاريخ العمل بهذا القانون، توفيق أوضاعهم وفقاً لأحكامه، وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به.ويجوز، بقرار من الوزير، بناءً على اقتراح الإدارة المختصة، تمديد هذه المهلة لمدة أو مدد أخرى مماثلة.