01 يوليه 2022 م
02 ذو الحجة 1443 هــ
English
المادة 18 - (عدلت بموجب قانون 8 /2021) تاريخ بدء العمل : 27/07/2021 فيما عدا الشركات الخاضعة لرقابة مصرف قطر المركزي، يصدر الوزير القرارات المنظمة للحوكمة بالنسبة لشركات المساهمة الخاصة، أما بالنسبة للشركات المدرجة في السوق المالي، فتصدر الهيئة القرارات المنظمة للحوكمة الخاصة بها. وفي جميع الأحوال، يلتزم مجلس إدارة الشركة بتطبيق القرارات المنظمة للحوكمة المشار إليها، وبمراعاة ألّا تتضمن وثائق تأسيس الشركات ما يتعارض مع تلك القراراتالنص السابق للمادة تاريخ بدء العمل : 07/07/2015 تاريخ انتهاء النفاذ: 27/07/2021فيما عدا الشركات الخاضعة لرقابة مصرف قطر المركزي، يصدر الوزير القرارات المنظمة للحوكمة بالنسبة لشركات المساهمة الخاصة، أما بالنسبة لشركات المساهمة العامة المدرجة في السوق المالي، فتصدر الهيئة القرارات المنظمة للحوكمة الخاصة بها.وفي جميع الأحوال يلتزم مجلس إدارة الشركة بتطبيق القرارات المنظمة للحوكمة المشار إليها، وبمراعاة ألا تتضمن وثائق تأسيس الشركات ما يتعارض مع تلك القرارات.
المادة 18 - (عدلت بموجب قانون 8 /2021) تاريخ بدء العمل : 27/07/2021
فيما عدا الشركات الخاضعة لرقابة مصرف قطر المركزي، يصدر الوزير القرارات المنظمة للحوكمة بالنسبة لشركات المساهمة الخاصة، أما بالنسبة للشركات المدرجة في السوق المالي، فتصدر الهيئة القرارات المنظمة للحوكمة الخاصة بها. وفي جميع الأحوال، يلتزم مجلس إدارة الشركة بتطبيق القرارات المنظمة للحوكمة المشار إليها، وبمراعاة ألّا تتضمن وثائق تأسيس الشركات ما يتعارض مع تلك القرارات
النص السابق للمادة تاريخ بدء العمل : 07/07/2015 تاريخ انتهاء النفاذ: 27/07/2021
فيما عدا الشركات الخاضعة لرقابة مصرف قطر المركزي، يصدر الوزير القرارات المنظمة للحوكمة بالنسبة لشركات المساهمة الخاصة، أما بالنسبة لشركات المساهمة العامة المدرجة في السوق المالي، فتصدر الهيئة القرارات المنظمة للحوكمة الخاصة بها.وفي جميع الأحوال يلتزم مجلس إدارة الشركة بتطبيق القرارات المنظمة للحوكمة المشار إليها، وبمراعاة ألا تتضمن وثائق تأسيس الشركات ما يتعارض مع تلك القرارات.