24 سبتمبر 2023 م
09 ربيع الأول 1445 هــ
English
المادة 75 تاريخ بدء العمل: 07/07/2015
يجب أن ينشر قرار تأسيس الشركة في الجريدة الرسمية مرفقاً به عقد الشركة ونظامها الأساسي، ولا تكتسب الشركة الشخصية المعنوية إلا بعد شهرها.ويتم الشهر بالقيد في السجل التجاري والنشر في الجريدة الرسمية معاً.