01 يوليه 2022 م
02 ذو الحجة 1443 هــ
English
المادة 96 - (عدلت بموجب قانون 8 /2021) تاريخ بدء العمل : 27/07/2021 "تنتخب الجمعية العامة أعضاء مجلس الإدارة بالاقتراع السرّي، واستثناءً من ذلك يجوز أن يكون أول مجلس إدارة بالتعيين عن طريق المؤسسين، وعند التصويت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة، يكون للسهم الواحد صوت واحد يمنحه المساهم لمن بختاره من المُرشّحين، ويجوز للمساهم توزيع تصويت أسهمه بين أكثر من مُرشح، ولا يجوز أن يصوت السهم الواحد لأكثر من مُرشح، ويكون التصويت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة في الشركات المُدرجة في السوق المالي وفق نظام الحوكمة الذي تضعه الهيئةالنص السابق للمادة تاريخ بدء العمل : 07/07/2015 تاريخ انتهاء النفاذ: 27/07/2021تنتخب الجمعية العامة أعضاء مجلس الإدارة بالاقتراع السري، واستثناء من ذلك يجوز أن يكون أول مجلس إدارة بالتعيين عن طريق المؤسسين، وعند التصويت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة، يكون للسهم الواحد صوت واحد يمنحه المساهم لمن يختاره من المرشحين، ويجوز للمساهم توزيع تصويت أسهمه بين أكثر من مرشح، ولا يجوز أن يصوت السهم الواحد لأكثر من مرشح، ويكون التصويت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة في شركات المساهمة العامة المدرجة في السوق المالي، وفق نظام الحوكمة الذي تضعه الهيئة.وفي حالة انتهاء مدة مجلس الإدارة قبل تصديق الجمعية العامة على التقارير المالية للشركة، تمتد مدة المجلس إلى تاريخ انعقاد الجمعية العامة العادية.
المادة 96 - (عدلت بموجب قانون 8 /2021) تاريخ بدء العمل : 27/07/2021
"تنتخب الجمعية العامة أعضاء مجلس الإدارة بالاقتراع السرّي، واستثناءً من ذلك يجوز أن يكون أول مجلس إدارة بالتعيين عن طريق المؤسسين، وعند التصويت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة، يكون للسهم الواحد صوت واحد يمنحه المساهم لمن بختاره من المُرشّحين، ويجوز للمساهم توزيع تصويت أسهمه بين أكثر من مُرشح، ولا يجوز أن يصوت السهم الواحد لأكثر من مُرشح، ويكون التصويت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة في الشركات المُدرجة في السوق المالي وفق نظام الحوكمة الذي تضعه الهيئة
النص السابق للمادة تاريخ بدء العمل : 07/07/2015 تاريخ انتهاء النفاذ: 27/07/2021
تنتخب الجمعية العامة أعضاء مجلس الإدارة بالاقتراع السري، واستثناء من ذلك يجوز أن يكون أول مجلس إدارة بالتعيين عن طريق المؤسسين، وعند التصويت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة، يكون للسهم الواحد صوت واحد يمنحه المساهم لمن يختاره من المرشحين، ويجوز للمساهم توزيع تصويت أسهمه بين أكثر من مرشح، ولا يجوز أن يصوت السهم الواحد لأكثر من مرشح، ويكون التصويت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة في شركات المساهمة العامة المدرجة في السوق المالي، وفق نظام الحوكمة الذي تضعه الهيئة.وفي حالة انتهاء مدة مجلس الإدارة قبل تصديق الجمعية العامة على التقارير المالية للشركة، تمتد مدة المجلس إلى تاريخ انعقاد الجمعية العامة العادية.