26 فبراير 2021 م
15 رجب 1442 هــ
English
المادة 105 تاريخ بدء العمل: 07/07/2015
إذا تغيب عضو مجلس الإدارة عن حضور ثلاثة اجتماعات متتالية للمجلس، أو أربعة اجتماعات غير متتالية دون عذر يقبله المجلس، اعتبر مستقيلاً.