06 مارس 2021 م
23 رجب 1442 هــ
English
المادة 109 تاريخ بدء العمل: 07/07/2015
لا يجوز لرئيس مجلس الإدارة أو أحد أعضائه أو أحد المديرين أن يقوم بعمل مشابه لنشاط الشركة، أو أن تكون له أي مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في العقود والمشاريع والارتباطات التي تتم لحساب الشركة.