06 مارس 2021 م
23 رجب 1442 هــ
English
المادة 112 تاريخ بدء العمل: 07/07/2015
تلتزم الشركة بالأعمال التي يجريها مجلس الإدارة في حدود اختصاصه.كما تسأل عن تعويض ما ينشأ من أضرار عن الأفعال غير المشروعة التي تقع من أعضاء مجلس الإدارة بصفتهم.