07 يونيو 2023 م
19 ذو القعدة 1444 هــ
English
المادة 131 تاريخ بدء العمل: 07/07/2015
يشترط لصحة انعقاد الجمعية العامة ما يلي:1- توجيه الدعوة إلى الإدارة لإيفاد ممثل عنها لحضور الاجتماع.2- حضور عدد من المساهمين يمثلون (50%) من رأس مال الشركة على الأقل، ما لم ينص النظام الأساسي للشركة على نسبة أعلى، فإذا لم يتوفر النصاب في هذا الاجتماع وجب دعوة الجمعية العامة إلى اجتماع ثان يعقد خلال الخمسة عشر يوماً التالية للاجتماع الأول، وفقاً لأحكام المادة (121) من هذا القانون.3- حضور مراقب حسابات الشركة.ويجب أن توجه الدعوة قبل موعد الاجتماع بثلاثة أيام على الأقل، ويعتبر الاجتماع الثاني صحيحاً مهما كان عدد الأسهم الممثلة فيه.وتصدر قرارات الجمعية العامة بالأغلبية المطلقة للأسهم الممثلة في الاجتماع، ما لم ينص النظام الأساسي للشركة على نسبة أعلى من ذلك.