28 مايو 2023 م
09 ذو القعدة 1444 هــ
English
المادة 132 تاريخ بدء العمل: 07/07/2015
يكون لكل مساهم الحق في مناقشة الموضوعات المدرجة في جدول أعمال الجمعية العامة وتوجيه الأسئلة إلى أعضاء مجلس الإدارة، ويلتزم أعضاء المجلس بالإجابة على الأسئلة بالقدر الذي لا يعرض مصلحة الشركة للضرر.وللمساهم أن يحتكم إلى الجمعية العامة إذا رأى أن الرد على سؤاله غير كاف، ويكون قرار الجمعية العامة واجب التنفيذ.ويبطل أي شرط في النظام الأساسي للشركة يقضي بغير ذلك.