01 يوليه 2022 م
02 ذو الحجة 1443 هــ
English
المادة 133 - (عدلت بموجب قانون 8 /2021) تاريخ بدء العمل : 27/07/2021 يـكون التصويت في الجمعية العامة بالطريقة التي يُعينها النظام الأساسي ويجوز أن تكون مشاركة المساهم في مداولة الجمعية العامة، والتصويت فيها إلكترونياً، وذلك وفقاً للضوابط التي تحددها الوزارة، وبالتنسيق مع الهيئة ويجب أن يكون التصويت بطريق الاقتراع السري إذا كان القرار متعلقاً بانتخاب أعضاء مجلس الإدارة أو بعزلهم أو بإقامة دعوى المسؤولية عليهم أو إذا طلب ذلك رئيس مجلس الإدارة أو عدد من المساهمين بمثلون عُشر الأصوات الحاضرة في الاجتماع على الأقل، ولا يجوز لأعضاء مجلس الإدارة الاشتراك في التصويت على قرارات الجمعية العامة المتعلقة بإبراء ذمتهم من المسؤولية. وتكون القرارات التي تصدرها الجمعية العامة وفقاً لأحكام هذا القانون والنظام الأساسي للشركة مُلزمة لجميع المساهمين سواء كانوا حاضرين في الاجتماع الـذي صدرت فيه أو غائبين، وسواء كانوا موافقين أو مخالفين لها، وعلى مجلس الإدارة تتنفيذها فور صدورهاالنص السابق للمادة تاريخ بدء العمل : 07/07/2015 تاريخ انتهاء النفاذ: 27/07/2021يكون التصويت في الجمعية العامة بالطريقة التي يعينها النظام الأساسي للشركة.ويجب أن يكون التصويت بطريق الاقتراع السري إذا كان القرار متعلقاً بانتخاب أعضاء مجلس الإدارة أو بعزلهم أو بإقامة دعوى المسؤولية عليهم أو إذا طلب ذلك رئيس مجلس الإدارة أو عدد من المساهمين يمثلون عشر الأصوات الحاضرة في الاجتماع على الأقل، ولا يجوز لأعضاء مجلس الإدارة الاشتراك في التصويت على قرارات الجمعية العامة المتعلقة بإبراء ذمتهم من المسؤولية.وتكون القرارات التي تصدرها الجمعية العامة وفقاً لأحكام هذا القانون والنظام الأساسي للشركة ملزمة لجميع المساهمين سواء كانوا حاضرين في الاجتماع الذي صدرت فيه أو غائبين، وسواء كانوا موافقين أو مخالفين لها، وعلى مجلس الإدارة تنفيذها فور صدورها وإبلاغ صورة منها للإدارة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدورها.
المادة 133 - (عدلت بموجب قانون 8 /2021) تاريخ بدء العمل : 27/07/2021
يـكون التصويت في الجمعية العامة بالطريقة التي يُعينها النظام الأساسي ويجوز أن تكون مشاركة المساهم في مداولة الجمعية العامة، والتصويت فيها إلكترونياً، وذلك وفقاً للضوابط التي تحددها الوزارة، وبالتنسيق مع الهيئة ويجب أن يكون التصويت بطريق الاقتراع السري إذا كان القرار متعلقاً بانتخاب أعضاء مجلس الإدارة أو بعزلهم أو بإقامة دعوى المسؤولية عليهم أو إذا طلب ذلك رئيس مجلس الإدارة أو عدد من المساهمين بمثلون عُشر الأصوات الحاضرة في الاجتماع على الأقل، ولا يجوز لأعضاء مجلس الإدارة الاشتراك في التصويت على قرارات الجمعية العامة المتعلقة بإبراء ذمتهم من المسؤولية. وتكون القرارات التي تصدرها الجمعية العامة وفقاً لأحكام هذا القانون والنظام الأساسي للشركة مُلزمة لجميع المساهمين سواء كانوا حاضرين في الاجتماع الـذي صدرت فيه أو غائبين، وسواء كانوا موافقين أو مخالفين لها، وعلى مجلس الإدارة تتنفيذها فور صدورها
النص السابق للمادة تاريخ بدء العمل : 07/07/2015 تاريخ انتهاء النفاذ: 27/07/2021
يكون التصويت في الجمعية العامة بالطريقة التي يعينها النظام الأساسي للشركة.ويجب أن يكون التصويت بطريق الاقتراع السري إذا كان القرار متعلقاً بانتخاب أعضاء مجلس الإدارة أو بعزلهم أو بإقامة دعوى المسؤولية عليهم أو إذا طلب ذلك رئيس مجلس الإدارة أو عدد من المساهمين يمثلون عشر الأصوات الحاضرة في الاجتماع على الأقل، ولا يجوز لأعضاء مجلس الإدارة الاشتراك في التصويت على قرارات الجمعية العامة المتعلقة بإبراء ذمتهم من المسؤولية.وتكون القرارات التي تصدرها الجمعية العامة وفقاً لأحكام هذا القانون والنظام الأساسي للشركة ملزمة لجميع المساهمين سواء كانوا حاضرين في الاجتماع الذي صدرت فيه أو غائبين، وسواء كانوا موافقين أو مخالفين لها، وعلى مجلس الإدارة تنفيذها فور صدورها وإبلاغ صورة منها للإدارة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدورها.