26 سبتمبر 2023 م
11 ربيع الأول 1445 هــ
English
المادة 135 تاريخ بدء العمل: 07/07/2015
تدون محاضر اجتماعات الجمعية العامة في سجل خاص.وتسري على سجلات ومحاضر اجتماعات الجمعية العامة الأحكام الخاصة بسجلات ومحاضر اجتماعات مجلس الإدارة الواردة في المادة (106) من هذا القانون.ويجب إرسال صورة من محضر اجتماع الجمعية العامة للشركة إلى الإدارة خلال سبعة أيام على الأكثر من تاريخ انعقادها.