31 مارس 2023 م
10 رمضان 1444 هــ
English
المادة 143 تاريخ بدء العمل: 07/07/2015
لا يجوز لمراقب حسابات الشركة، الاشتراك بأي صفة في تأسيسها أو عضوية مجلس إدارتها أو الاشتغال بأي عمل فني أو إداري أو استشاري فيها، كما لا يجوز له أن يكون شريكاً أو وكيلاً أو موظفاً لدى أحد مؤسسي الشركة أو أحد أعضاء مجلس إدارتها أو من ذوي قرباهم حتى الدرجة الرابعة.ويقع باطلاً كل تعيين يتم على خلاف ذلك.