26 مايو 2022 م
25 شوال 1443 هــ
English
المادة 161 تاريخ بدء العمل: 07/07/2015
يكون انتقال ملكية أسهم الشركة المدرجة وفقاً للضوابط المعمول بها لدى الهيئة والسوق المالي المدرجة به تلك الأسهم.وتنتقل ملكية أسهم الشركة غير المدرجة بالقيد في سجل المساهمين، ويؤشر بهذا القيد على السهم، ولا يجوز الاحتجاج بالتصرف على الشركة أو على الغير إلا من تاريخ قيده في السجل، وفي جميع الأحوال يمتنع على الشركة قيد التصرف في الأسهم في الحالات الآتية:1- إذا كان هذا التصرف مخالفاً لأحكام هذا القانون أو للنظام الأساسي للشركة.2- إذا كانت الأسهم مرهونة أو محجوزاً عليها بأمر من المحكمة.3- إذا كانت الأسهم مفقودة ولم يستخرج بدل فاقد لها.