26 مايو 2022 م
25 شوال 1443 هــ
English
المادة 167 تاريخ بدء العمل: 07/07/2015
يجوز أن ينص النظام الأساسي للشركة على قيود تتعلق بتداول الأسهم، بشرط أن لا يكون من شأنها حظر هذا التداول.