26 مايو 2022 م
25 شوال 1443 هــ
English
المادة 175 تاريخ بدء العمل: 07/07/2015
على مجلس الإدارة خلال شهر من تاريخ إغلاق باب الاكتتاب في السندات أن يقدم إلى الإدارة بياناً بعملية الاكتتاب وأسماء المكتتبين وجنسياتهم، وما اكتتب به كل منهم.