26 مايو 2022 م
25 شوال 1443 هــ
English
المادة 177 تاريخ بدء العمل: 07/07/2015
لا يجوز تحويل السندات إلى أسهم إلا إذا نص على ذلك في شروط القرض وباتباع الشروط المبينة في المادة السابقة، فإذا تقرر التحويل كان لمالك السند الخيار بين قبول التحويل أو قبض القيمة الاسمية للسند.