01 مارس 2021 م
18 رجب 1442 هــ
English
المادة 179 تاريخ بدء العمل: 07/07/2015
على من يعارض إصدار شهادة جديدة بدلاً من المفقودة أو الهالكة أن يقيم دعواه أمام المحكمة المختصة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تقديم معارضته وإلا اعتبرت كأن لم تكن.