21 مارس 2023 م
29 شعبان 1444 هــ
English
المادة 180 تاريخ بدء العمل: 07/07/2015
على الجهة المختصة بالإصدار أن تقوم بتسليم شهادة بدل المفقودة أو الهالكة لصاحب الحق فيها بمجرد إخطارها بالحكم النهائي.