06 مارس 2021 م
23 رجب 1442 هــ
English
المادة 181 تاريخ بدء العمل: 07/07/2015
يجوز للشركة بعد موافقة الجمعية العامة أن تصدر صكوكاً قابلة للتداول، تتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، تخضع لذات الشروط والأوضاع والأحكام المنصوص عليها في هذا الفرع، وبما لا يتعارض مع طبيعتها.