30 يونيو 2022 م
01 ذو الحجة 1443 هــ
English
المادة 190 تاريخ بدء العمل: 07/07/2015
لا يجوز زيادة رأس مال الشركة إلا بعد دفع قيمة الأسهم كاملة.