04 أكتوبر 2023 م
19 ربيع الأول 1445 هــ
English
المادة 195 تاريخ بدء العمل: 07/07/2015
يكون للمساهمين حق الأولوية في الاكتتاب في الأسهم الجديدة، ويجوز التنازل عن حق الأولوية للغير بقرار من الجمعية العامة غير العادية للشركة بأغلبية ثلاثة أرباع رأس مال الشركة، على أن يكون هذا التنازل بعد الحصول على موافقة الإدارة.